...::... TaMeR HoSnY ...::...
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبآ بك فِ شـآت ومنتديآت تامر حسنى
 
الرئيسيةآهلا بك فِ الموأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الوقف في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
tarek_caboo
الادمن
الادمن
tarek_caboo


ذكر
عدد الرسائل : 700
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : www.tamerhosny.forumburkina.com
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر - 15:12:21

بسم الله الرحمن الرحيم





m


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
خلق الله بني الإنسان لعمارة الأرض ودعاهم إلى التكافل والتراحم وأن يساند القوي الضعيف والغني الفقير، حيث تقوى الروابط الاجتماعية والأواصر ويزرع الإحسان المحبة في القلوب.
قال تعالى:-((لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(((1)

وقال رسول الهدى : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(2)
وفي هذا الإطار، شرع الوقف وتمت الاستفادة منه أو من ريعه، عبر التاريخ لتفريج أزمة، أو دفع كارثة، أو رفع حرج من جهة وتنمية أعمال تعليمية أو صحية أو اجتماعية من جهة أخرى.



يعتبر الوقف من سمات المجتمع الإسلامي ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولقد اهتم به الفقهاء ووضعوا له الأحكام التي تضبط معاملاته بهدف المحافظة على أمواله وتنميتها واستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين وفقاً لمقاصد الواقف الواردة في حجة الوقف.
وفي العصور الإسلامية الأولى كانت هذه الشعيرة ظاهرة ومؤثرة في البناءين الاقتصادي والاجتماعي، يتضح ذلك من تصفح مواد التاريخ الإسلامي، وما فيه من إشارات إلى أوقاف على طلبة العلم والفقراء والمجاهدين والقضاة والعلماء، والمستشفيات والمصحات والمكتبات والمساجد ودور الأيتام وغير ذلك من مسالك الخير.
والذين يقولون إن هذا الأساس أصبح ضعيفاً في المجتمع الإسلامي في العصور المتأخرة معهم كثير من الحقيقة، وإن كان الخير باقياً في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بحمد الله.
المؤلم حقاً أن يكون تطبيق هذه الشعيرة تطبيقاً لا يحقق الأهداف المرجوة منها، ولا يناسب أحوال العصر الحاضر الذي يعيشه الناس في حياتهم اليومية المتجددة، و ما فيها من معاناة وصعوبات تحتاج إلى تنظيم وإعانة من القادرين، وذلك إما بوقف أعيان لا تسد حاجة المجتمع، وإما بصرف مصارف الوقف إلى مصارف ليست أشد حاجة من غيرها.(3)

[1]



\بسم الله الرحمن الرحيمJ

M



الوقف في الإسلام أساس عظيم من أسس البناء الاقتصادي والتنموي، وركيزة مهمة من ركائز البناء الاجتماعي، ولاسيما في مجال التكافل، وفي ميدان العلاقات الاجتماعية الراشدة التي يضيئها التعاون على البر والتقوى.



الوقف قبل الإسلام(4)


ومنذ فجر التاريخ و حتى الآن..فانّما يتوفّر من معلومات حول الماضي السحيق يدلّ على أنّ الوقف كان سائداً بين الأقوام والأمم المختلفة، بصور شتّى.
ولم يكن للوقف قبل الإسلام صيغة مقرّرات محدّدة، لكنّ الدّلائل التي تُلقى في صفحات التاريخ تشير إلى تخصيص أموال وأملاك للمعابد والأمور الخيرية والأشخاص، ممّا هو غير عديم الشَّبَه بالوقف في الدين الإسلامي، على سبيل المثال، جاء في كتاب دانيال النبيّ باللغة الآرامية: «أُمْحُ ذنوبك وخطاياك بالإحسان إلى الفقراء»، وكانت أوقاف إبراهيم خليل الرحمن مشهورة أيضاً.
أمّا في الاقتصاد الإسلامي فقد شُرّع الوقف تشريعاً واضحاً، ودُوِّنت قوانينه ونُظمه على نحو مدهش. وفي الواقع أنّ وضع مثل هذه القوانين التي تحكي وعياً عميقاً و نظراً عالياً بعيداً إنّما يدلّل بأفضل وجه على أنّ تعليمات هذا الدين الحنيف نابعة من الوحي.
تاريخ الوقف الإسلامي وتطوره: (4)
عرف العرب قديماً الوقف في صور عديدة كوقف أماكن العبادة، وما يوقف أو يحبس، وتكون منافعه أو ريعه وقفاً عليها.
وفي صدر الإسلام، شمل الوقف أوجهاً أخرى اجتماعية وثقافية واقتصادية وتوسعت شعبه فشملت الوقف على التعليم، وعلى العلماء وطلاب العلم، وعلى الفقراء والمساكين. وعلى مر الزمن، شمل الوقف أيضاً المستشفيات والمصحات ودور الرعاية الاجتماعية. وللوقف دور هام في النهوض بالخدمات الاجتماعية المختلفة في تاريخ الحضارة الإسلامية حيث قامت على أساسه رعاية شؤون العلماء وطلاب العلم مما وفر لهم مناخاً مستقراً وكفل لهم كل سد حاجاتهم ليتفرغوا للإنتاج والبحث العلمي وتمخض عن ذلك التراث الزاخر من معارف الحضارة الإسلامية في مختلف نواحي الحياة.
وأول وقف في الإسلام هو مسجد قباء فالمسجد النبوي الشريف. وقد توالت الأوقاف وتكاثرت وكثرت حتى استلزم ذلك إيجاد تنظيم إداري. وأول من فكر في ذلك هو القاضي ثوبة بن نمير قاضي الخليفة هشام بن عبد الملك على مصر فأوجد لها تنظيما وأنشأ لها ديواناً مستقلاً.
وفي عهد المماليك قسمت الأوقاف إلى ثلاثة أقسام: سمي أحـدها بالأحباس، والقسم الثاني سمي بأوقاف حكمية تحتوي على أراضي داخل المدن وجعلت مواردها خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنوع الثالث من الأوقاف هي الأوقاف الأهلية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tamerhosny.forumburkina.com
tarek_caboo
الادمن
الادمن
tarek_caboo


ذكر
عدد الرسائل : 700
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : www.tamerhosny.forumburkina.com
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر - 15:13:08

[2]






الموضوع

مفهوم الوقف لغة واصطلاحا (5)
الوقف لغة يدل على الحبس والمنع يقال: وقف فلان داره على كذا: إذا حبسها ويجمع على وقوف.. عرف الفقهاء الوقف بأنه: (إعطاء عين لمن يستوفي منافعها والانتفاع بها، أو الانتفاع بها فقط على وجه التأبيد، وقد يكون على وجه التوقيت). كما عرفه ابن عرفة المالكي بأنه "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا".
فقوام الوقف إذن : هو منع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها ، فلا يجوز بعد وقفها وجعلها على حكم ملك الله تعالى أن تباع ، أو ترهن ، أو توهب ،أو تورث ، أما منفعتها فتصرف على وجوه الخير والمنفعة العامة تبعا للشروط التي يحددها الواقف بمعنى أن الوقف تعطى منفعته لا أصله..



والوقف أيضا: صدقة جارية يقفها المرء ويسبّلها في حياته لوجوه الخير والبر، فيستمرأجرها مادامت باقية.
أصل مشروعية الوقف :
إذا رجعنا إلى الأصول الشرعية للوقف وجدنا أن الفقهاء قد استندوا في تأصيلهم له إلى أدلة كثيرة من القران الكريم والسنة النبوية والإجماع، وهذه الأدلة وإن كانت لا تدل على موضوع الوقف بصفة مباشرة فإنها تحث على أعمال البر والخير

[3]

_الأدلة من القرآن الكريم:
آيات كثيرة تحث على عمل الخير وإعطاء الصدقات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كقوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)(6).، وقوله عز وجل ( وما يفعلوا من خير، فلن يكفروه)(7)،وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)(8)كما قال تعالى في موضع آخر:(وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)(9).
_من السنة النبوية

أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تشير إلى مدى أهمية الوقف منها ما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" [10]وفي السنة النبوية ما روى نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) يستأ مره فيها قال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت) [11]. وقد فسر العلماء الصدقة الجارية بأنها الوقف لأن غيره من الصدقات لا يكون جاريا : أي مستمرا على الدوام.كما أخرج ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن مما يخلف المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لأبناء السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tamerhosny.forumburkina.com
tarek_caboo
الادمن
الادمن
tarek_caboo


ذكر
عدد الرسائل : 700
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : www.tamerhosny.forumburkina.com
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر - 15:14:32

[4]





*- من وقوفات الرسول صلى الله عليه وسلم

أول صدقة موقوفة في الإسلام، أراضي مخيريق اليهودي التي أوصى بها للنبي (صلى الله عليه وسلم) فأوقفها النبي عليه السلام. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف أرضا له في سبيل الله. وروي عن عمر وابن الحارث بن المصطلق، أنه قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا تركها صدقة." [12]
روي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم". [13]
روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من احتبس فرساً في سبيل الله، إيمانا واحتسابا، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات" [14]
*- وقوفات الصحابة
كما ثبت الوقف عن الصحابة الكرام أمثال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعلي كرم الله وجهه، فقد قال: "لقد رأيتني وأنا رابط الحجر على بطني من الجوع، وأن صدقتي هذه لتبلغ اليوم أربعة آلاف درهم".
بالنسبة لوقف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وموافقته عليه السلام على ذلك:

[5]


ما أخرجه البخاري "عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمرا أصاب بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه" [15]
- ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن علي بن أبي طالب، قطع له عمر بن الخطاب ينبع ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء، فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون، إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتى علي وبشر بذلك، قال: بشر الوارث، ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل، القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب، ليوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، ليصرف الله بها وجهي عن النار، ويصرف النار عن وجهي [16]"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tamerhosny.forumburkina.com
tarek_caboo
الادمن
الادمن
tarek_caboo


ذكر
عدد الرسائل : 700
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : www.tamerhosny.forumburkina.com
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر - 15:15:13

- عن سعد بن عبادة (رضي الله عنه) أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر بئراً، وقال: " هذه لأم سعد".[17]


[6]

آراء المذاهب الفقهية في ملكية الموقوف
الاتجاه الأول :يرى أن ملكية الموقوف تبقى ثابتة للواقف وتقيد هذه الملكية بعدم التصرف في رقبتها بأي نوع من أنواع التصرف، وهذا هو اتجاه الإمام مالك ومن تبعه.
الاتجاه الثاني :يرى أن ملكية الموقوف تنتقل من الواقف إلى الموقوف عليهم، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن نحا نحوه.
الاتجاه الثالث:يرى أن ملكية الموقوف تنتقل من الواقف إلى الله عز وجل، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. يقول ابن حزم: (إن الحبس ليس إخراجا إلى غير المالك بل إخراج إلى أجل المالكين، وهو الله سبحانه وتعالى).

حكمة مشروعية الوقف

إن إعطاء المنفعة للموقوف عليه يكون على أساس مساعدته صونا لماء وجهه وحفظا لكرامته وذلك من أجل التقرب إلى الله عز وجل. وهذا الإعطاء هو الذي يعبر عنه بالصدقة التي حث عليها النبي عليه السلام، فالصدقة التي يراد بها الوقف تبقى مستمرة العطاء بينما الصدقة التي لا يراد بها ذلك تنقضي ويحتاج الفقراء إلى صدقات مثلها.



صيغ الوقف القولية:

أما الصيغة القولية فذكر أن لها صريحًا وكناية. يقول: " صريحة: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته، يقول: تصدقت وحرمت وأبدت.
فإذا قال: وقفت هذا الكتاب أو حبسته أو سبلته، أصبح وقفًا ولزومه، ولم يجز له بعد ذلك بيعه، وأصبح ينتفع به من احتاج إليه، أو من وقف عليه. وكذلك لو قال: حبست هذا المكبر وجعلته لله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أصبح بهذه الكلمة وقفًا، وأصبح لازمًا، خرج عن ملكه، ولا يحق له أن يرجع فيه.
وكذا لو قال: سبلت هذا المكيف، خرج عن ملكه. كلمة "سبلت" صريحة في أنه أراد بذلك إخراجه وجعله وقفًا، وكذلك "وقفت وحبست" هذه عبارات صريحة.
وأما الكنايات: "تصدقت وحرمت وأبدت." الغالب أن كلمة "تصدقت" أنها لإخراجه، ولتمليكه للمتصدق عليه، فإنه إذا قال: تصدقت بهذا الثوب على فلان، فإن المتصدق عليه يملكه. ولكن إذا قال: تصدقت به -بهذا الثوب أو بهذه العباءة- لمن يحتاج إليه من المسلمين، جاز ذلك، وخرج عن ملكه، وأصبح وقفًا.
ولا بد من النية، أنه ينوي أنه وقف. وأما قوله: حرمت. فالأصل أن التحريم هو المنع، ولكن قد يريد بقوله: حرمت -يعني: حرمت بيعه وحرمت تمليكه-أن يملكه شخص، جعلته محرمًا على ورثتي، أو على شخص معين، فيصبح ينتفع به. فإذا نوى أنه وقف صار وقفًا.
وكذلك قوله: أبدت هذه الفرش يعني: أخرجتها من ملكي وجعلتها محرمة مؤبدة، ليس لي فيها تصرف، أصبح وقفًا بهذه الكلمة.
يشترطون النية مع هذه الكنايات: تصدقت وحرمت وأبدت. أن يكون ناويًا بذلك كونه وقفًا، أو يقترن به عبارة أخرى، كأن يقول: تصدقت به صدقة محرمة أو مؤبدة أو مسبلة أو محبسة أو موقوفة، أو يقول: تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. فيفهم من ذلك أنه جعله وقفًا، وأنه أخرجه من ملكه حتى ينتفع به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tamerhosny.forumburkina.com
tarek_caboo
الادمن
الادمن
tarek_caboo


ذكر
عدد الرسائل : 700
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : www.tamerhosny.forumburkina.com
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر - 15:15:57

شروط الوقف

ذكر أن شروطه خمسة:

الشرط الأول: كونه: " ذو عين معلومة يصح بيعها، وينتفع بها مع بقائها". يعني: أن الوقف لا بد أن يكون في عين معينة معلومة، أيًا كانت تلك العين، إذا كان فيها منفعة، حتى الحيوانات.
ومثله في هذه الأزمنة المراكب الجديدة، يجوز -أيضا- وقفها. فيجوز أن يقول: وقفت هذه السيارة، ويعين يقول: وقفتها على من يحج عليها ويعتمر عليها، أو وقفتها على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتجولون عليها، أو وقفتها على الدعاة الذين يدعون إلى الله يسافرون عليها.
أخرجها من ملكه، وجعلها وقفًا معينة. أما إذا قال: سيارة من سياراتي، وعنده عدد فلا يصح، لا بد أن تكون معينة حتى تخرج من ملكه؛ لأن الأصل أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف، حتى ولو تعطل الانتفاع به.
فلو وقف فرشًا على المسجد، ثم هدم المسجد، فلا يجوز له أن يقول: ردوا علي فرشي. نقول: أخرجتها من ملكك، تنقل إلى مسجد آخر، ولا يحل لك أن تستعيدها. أو: ردوا علي مكيفاتي أو مراوحي التي سبلتها لهذا المسجد. لا يحل له أن يرجع فيها.
الشرط الثاني: "أن يكون على بر": أن يكون الوقف على بر. مثل في الحاشية: " ما إذا وقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب -القناطر جمع قنطرة وهي: الجسر الذي يجعل على النهر؛ حتى يعبر الناس من جانب إلى جانب- فإصلاح هذه الجسور إذا خربت فيه نفع للمسلمين.
الوقف على غير المسلم

استثنوا أن يقف مسلم على ذمي أو ذمي على مسلم، يجوز ذلك ولو لم يكن فيه بر، إلا أن فيه بر القرابة. ذكروا أن صفية أم المؤمنين -رضي الله عنها- كان لها قريب يهودي، فدعته حتى يسلم. قالت: أسلم حتى تريحني. ففكر ثم قال: لا أترك ديني؛ لأجل أن يقال: ترك دينه لأجل هذه المصلحة. فأصر على بقائه على يهوديته، وأحبت أن تصله لأجل القرابة، فوقفت وقفًا كدار وجعلت غلتها عليه -على ابن أخيها هذا أو قريبها- من باب صلة الرحم.
فاستدلوا بذلك على أنه يجوز الوقف على غير المسلم إذا كان لقرابة بينهما، وكذلك لو كان الواقف هو الذمي يعني: يهودي له ذمة ونصراني له ذمة، وقف على المسلمين: بنى لهم مسجدًا، أو أصلح لهم طريقًا، أو سبل لهم مقبرة، أو سبل - مثلا - نعشًا يحمل عليه الموتى أو يغسل عليه، ولو كان الذي سبله يهودي ذمي.
من الشروط -أيضا- " أن يكون على معين يملك": إلا المسجد إذا وقف على مسجد فالمسجد لا يملك، ولكن يصح الوقف عليه، ولكن لا بد أن يوكل من يصلحه فلو قال: وقفت هذا الدكان على هذا المسجد. المسجد لا يملك، ولكن لا بد من وكيل يؤجر الدكان ويقبض الإيجار، ويرمم المسجد ويصلح ما وهى منه، فيصلح أنواره أو يدفع أجرة من يخدمه، أو ما أشبه ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tamerhosny.forumburkina.com
tarek_caboo
الادمن
الادمن
tarek_caboo


ذكر
عدد الرسائل : 700
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : www.tamerhosny.forumburkina.com
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر - 15:16:44

الشرط الرابع: " كون الواقف جائز التصرف": فلا يصح من محجور عليه. فلو كان الواقف سفيهًا أو محجورًا عليه بفلس كالمفلس الفقير الذي كثرت الديون عليه، أو من كان صغيرًا لم يبلغ ولم يعرف، فمثل هذا لا يصح وقفه حتى يبلغ ويعقل ويفك حجره وما أشبه ذلك.
الشرط الخامس: "أن يكون الوقف ناجزًا": فلا يصح أن يكون وقفًا معلقًا ولا محددًا.الناجز: هو الذي يخرجه من ملكيته في الحال. يقول: وقفت هذا الكتاب، يخرج من ملكيته. وكذلك: وقفت هذه الدار، خرجت من ملكيته. وقفًا ناجزًا.

هذه خمسة شروط:
· الأول:كونه ذي عين معينة معلومة.
· والثاني:كونه على بِرٍّ.
· والثالث:كونه على معين يملك.
· والرابع:كون الواقف نافذ التصرف.
· والخامس:كون الوقف ناجزا.
الوقف على الأبناء

" وإن وقف على ولده أو ولد غيره، فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه." وكلمة الولد: يدخل فيها الذكر والأنثى، كما في قوله - تعالى - يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (18)فالأنثى تسمي ولدا؛ لأنها تولد مولودة، فتدخل في اسم ولد. في قوله -تعالى- إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ .

فيدخل الذكر والأنثى في كلمة ولد. فإذا قال: هذا الوقف -بستان أو دكان- وقف على ولدي، أو وقف على ولد أخي، أو على ولد ابن عمي فلان -يدخل فيه الذكور والإناث؛ لأنهم جميعًا من ولده. ثم اختلف في حال يكون وقفًا يتوزعونه بالسوية، أو يفضل بعضهم كالذكور؟ المشهور أنهم يستوون. إذا قال: على ولدي أو ولدي عن زيد أو ولد أخي يستوي الذكور والإناث.
تقع مشاكل في كثير من الأوقاف الآن. -قديما- كان الوقف... المنزل صغير، وكان يؤجر - مثلا - في السنة بمائه أو بثمانين، ثم يقول: وقفته في أضحية. يسكت عما زاد؛ لأنه في ذلك الزمان ما كانت غلته إلا بقدر الأضحية.
في هذه الأزمنة قد يكون إيجاره عشرة آلاف، وبعضها وصل إلى مائة ألف بدلًا ما كان أربعين ريالا، وربما كان ستين ألفًا أو مائة ألف أو ألف ألف يعني: ملايين؛ بسبب أن الأوقاف كانت في محل رغبة، وأنها نزعت ملكيتها، ولما نزعت قدر لها ثمن كثير، فاشتري بها في مكان آخر، ثم جاءها -أيضا- تثمين فقدرت بملايين، فعمر بها -أيضا-، فكانت تغل كل سنة ثلاث مائة ألف، خمس مائة ألف، وليس فيها إلا أضحية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tamerhosny.forumburkina.com
Romio
المديــر العــام
المديــر العــام
Romio


ذكر
عدد الرسائل : 562
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : مصر
تاريخ التسجيل : 20/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء 5 ديسمبر - 18:38:59

الله يباركلك يا شــيخ طــارق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamerhosny.forumburkina.com
tarek_caboo
الادمن
الادمن
tarek_caboo


ذكر
عدد الرسائل : 700
العمر : 32
الجنسيــه (بلدك) : www.tamerhosny.forumburkina.com
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

الوقف في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف في الاسلام   الوقف في الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء 5 ديسمبر - 19:19:20

ههههههههههه مش اوى كدا ياعم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tamerhosny.forumburkina.com
 
الوقف في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
...::... TaMeR HoSnY ...::... :: 
المنتدى الاسلامــى
 :: المنتدى الاســـــــــلامــى
-
انتقل الى: